ج : البناء على القبور واتخاذ المساجد عليها والقباب أمر لا يجوز ؛ بنص النبي عليه الصلاة والسلام ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لعن الله اليهود والنصارى ؛ اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد وقالت له أم سلمة وأم حبيبة : إنهما رأتا في أرض الحبشة كنيسة ، ورأتا فيها صورا كثيرة ، قال لهما النبي صلى الله عليه وسلم : أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا ، وصوروا فيه (الجزء رقم : 14، الصفحة رقم: 79) تلك الصور . ثم قال صلى الله عليه وسلم : أولئك شرار الخلق عند الله فسماهم شرار الخلق ، وفي صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر ، وأن يقعد عليه ، وأن يبنى عليه فالقبور لا تجصص ولا يبنى عليها ، ولا يبنى عليها مساجد ، ولا يتخذ لها قباب ، بل هذا من وسائل الشرك ، وهذا من عمل اليهود والنصارى فالواجب الحذر منه ، لكن إذا كانت الأرض رديئة يحفر فيها ، ويجعل فيها ما يمسك التراب من صندوق أو لوح وألواح ، حتى لا تنهار على الميت ، أو حجارة حتى لا ينهار ، ويوضع الميت بينها ، وإذا تيسر أرض صلبة جيدة تحفر فيها القبور ، ويكون فيها اللحد من جهة القبلة ، يوضع الميت في اللحد من جهة القبلة يكون هذا أفضل ؛ لأن هذا هو الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم : احفروا له والحدوا لحدا ، فإن اللحد لنا والشق لغيرنا وهذا هو الأفضل ، فإن لم يتيسر ؛ لأن الأرض رديئة يشق شقا في الأرض ، ويجعل على جانبي الشق ما يحفظ التراب من ألواح أو حجارة من دون بدع ، ثم يوضع الميت ثم يوضع فوقه ألواح أو حجارة ثم يردم عليه التراب ، (الجزء رقم : 14، الصفحة رقم: 80) ويجعل عليه النصائب ؛ حتى يعرف أنه قبر ، وتلتمس الأرض الطيبة ما هي بالأرض الرملية ، إذا تيسر أرض طيبة فلا يوضع فيها الميت حتى يحفر فيها ، وإذا ما تيسر إلا أرض رديئة رملية يجتهدون بجعله في محل مناسب ، ثم يجعل فيه حجارة أو ألواح تحفظه من التراب ، ثم يوضع الميت ، ثم يوضع فوقه الحجارة تقية من التراب ، أو ألواح تقيه التراب ، ثم يهال عليه التراب إذا لم يتيسر أرض طيبة جيدة يحفر فيها ، ويكون فيها لحد ويوضع عليه اللبن ، إذا تيسر هذا فهو السنة ، أما إذا لم يتيسر يشق في الأرض ويوضع فيه الميت ، وتوضع على جانبيه وأطرافه الحجارة ؛ حتى تقيه التراب ثم يوضع فوقها حجارة كبيرة ، توضع فوق الحجارة تستره وتمنعه من التراب ، وهذا هو المشروع في هذه الحالة .