ج : ليس لهذا أصل ، ولكن ذكر جمع من العلماء أن المقبرة إذا كانت طالت بها المدة ، وفنيت العظام ، وصار الميت ترابا جاز أن يدفن فيه غيره ، وأما ما دام له بقايا من عظام ورفات فإن الذي ينبغي ، بل الواجب ألا يدفن معه غيره إلا عند الضرورة لضيق الأرض وكثرة الموتى ، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد ، لما كثر الموتى ودفنوا الاثنين والثلاثة في قبر واحد ، أما عند السعة فالواجب أن يكون كل واحد في قبر ، وألا يدفن عليه أحد حتى يبلى بالكلية ، ولا يبقى له أثر ، لا عظم ولا غيره . أما هذا الحديث الذي ذكرته (أربعين) فلا أصل له .