حكم ترحيل جثة العامل الميت إلى بلده

فتاوى نور على الدرب

602

س : سائل من عمان يقول : استقدمت أحد العمال من الخارج للعمل لدي ، وبعد مدة توفي ، وتحملت نفقة تجهيزه ، وترحيل جثته إلى بلده (الجزء رقم : 14، الصفحة رقم: 70)  بما يزيد على خمسة آلاف ريال ، هل علي شيء بعد ذلك تجاهه لتبرأ ذمتي ؟

ج : عليك أن تسلم لأهله الأجور التي عندك ، إذا كان له أجور عندك ، بقايا أجور عليك أن تسلمها ، أو تركة عندك عليك أن تسلم جميع أمواله التي عندك من أجور ، أو تركة له ، من نقود أو متاع عليك أن تسلم ذلك ، أما ما أنفقته في تجهيزه فأنت أعلم بنيتك ، إن كنت أنفقت ذلك تبرعا منك فجزاك الله خيرا ، وليس لك الرجوع في ذلك ، وإن كنت أنفقت ما أنفقت بنية الرجوع فلك أن ترجع بما أنفقت في كفنه وحفر قبره ونحو ذلك ، أما تجهيزه إلى أهله فليس لك الرجوع ؛ لأنه ليس واجبا عليك أن تجهزه إلى أهله ، ولو دفنته مع المسلمين في البلد كفى ، إلا إذا كان أهله طلبوا منك ذلك ، ووافقوا على أن تأخذ قيمة السفر من ماله فلا بأس ، وإلا فليس عليك أن تجهزه إلى بلده ، بل الواجب أن يدفن مع المسلمين في عمان ، كما لو مات في مكة أو المدينة أو غير ذلك يدفن مع المسلمين ولا يرسل إلى بلاده ، لكن لو طلب أهله إرساله إلى بلاده والتزموا بالنفقة ، أو سمحوا بأخذ النفقة من التركة فلا بأس ، مع أن ترك ذلك أفضل ، كونه يدفن مع المسلمين ولا يسفر أولى من التكلف ، هذا هو الأولى ، إنما يتكلف في ذلك إذا كان في بلاد الكفار ، في بلاد لا يدفن فيها المسلم ، (الجزء رقم : 14، الصفحة رقم: 71) هذا لا بأس بنقله إلى بلد مسلم أو إلى أهله ، أو سمح أهله بنقله إليهم لمصلحة رأوها ، يكون على حسابهم على حساب من سمح بذلك ، من طلب نقله والتزم بقيمة التذاكر ، أما أنت فلا يلزمك ذلك ، لكن إذا تبرعت بذلك فليس لك الرجوع . أما إذا كان العامل غير مسلم فلا يكفن ولا يصلى عليه ، ولا يجهز إلى بلاد قومه ، يدفن مع الكفار إذا كان في بلد فيها كفار ، أو يحفر له في محل بعيد عن المسلمين في الصحراء ، ويسوى قبره وانتهى الأمر ، ولا يصلى عليه ولا يغسل ولا يكفن ، بل يدفن فيما تيسر من الثياب الساترة .






كلمات دليلية:




الحياء غض الطرف