ج : لا مانع من الصدقة عن والديها المسلمين من مالها ، أو من مال الزوج إذا سمح أن تتصدق من مالها أو من مال الزوج ما يسر الله من المال لوالديها المسلمين ، أو لأخواتها المسلمات ، أو لخالاتها أو لعماتها أو لأولادها ، لا بأس بذلك ، فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم ما يدل على ذلك ، ومن ذلك أن امرأة قالت : إن أمي ماتت ولم توص ، وأظنها لو تكلمت تصدقت ، أفلها أجر إن تصدقت عنها ؟ " قال النبي صلى الله عليه وسلم : " نعم وقد أجمع علماء الإسلام على أن الصدقة تلحق الميت ، وتنفع الميت ، وهكذا الدعاء فإذا تصدق الإنسان عن والديه المعروفين بالإسلام أو دعا لهما فإنه ينفعهما ذلك ، سواء كان المال من ماله الخاص أو من مال غيره إذا سمح له بذلك ، من الزوج إذا أعطى زوجته ، قال : لا بأس ، تصدقي من مالي ، أو من أخيها إذا أعطاها ، قال تصدقي منه ، أو قال لها أبوها كذلك ، أو عمهما ، إذا أعطاها مالا تتصدق به فلا بأس ، ينفع الميت إذا كان الميت مسلما ، أما إذا كان الميت كافرا فلا ، ما يتصدق عن الكافر إنما هذا في حق الميت المسلم .