حكم تعليق صورة الميت على الحائط

فتاوى نور على الدرب

641

س : الأخت ن . ع . م . من العراق ، تسأل وتقول : هل صورة المتوفى عند وضعها في إطار وتعليقها على الحائط تضر المتوفى ؟ وهل هذا (الجزء رقم : 14، الصفحة رقم: 432)  حرام ممن يفعله أم لا ؟

ج : تعليق الصور لا يجوز لا في المكاتب ولا في المجالس ، ولا في غير ذلك ، أعني صور ذوات الأرواح ، كصورة الرجل أو الأسد أو الذئب أو القط أو غير ذلك ، كلها لا تجوز ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي : لا تدع صورة إلا طمستها وقال عليه الصلاة والسلام لما رأى سترا عند عائشة فيه تصاوير هتكه ، وقال : إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة ، ويقال لهم : أحيوا ما خلقتم فلا يجوز للمسلم أن يعلق صورة ، ولا للمسلمة أن تعلق صورة في بيت زوجها أو في بيتها ، أو في مكتب ، أو في مجلس ، أو نحو ذلك ، أما الميت فلا يضره ذلك إذا كان لم يأمر بهذا ، ولم يرض بهذا ، إنما يضر من علقه ، الإثم على من علقه ، أما الميت الذي لم يرض بهذا أو لم يأمر به فليس عليه من ذلك شيء ؛ لأن الله سبحانه يقول : ولا تزر وازرة وزر أخرى ولكن المعلق هو الذي يأثم بذلك .






كلمات دليلية:




عبدالله المطرود