حكم تغسيل الرجل لمحارمه من النساء

فتاوى نور على الدرب

599

س : هل يحق للرجل أن يغسل من مات من محارمه ، وذلك مثل والدته ، أو ابنته أو عمته وخالته ، أم يقتصر على غسل الزوجة فقط ؟

ج : ليس للرجل أن يغسل المرأة ، سواء كانت أمه أو أخته أو بنته إلا الزوجة فقط أو السرية التي يملكها ويباح له جماعها وهي مملوكة ، وما (الجزء رقم : 13، الصفحة رقم: 455) عداهما من النساء ليس للرجل تغسيلها ، ولكن يغسل النساء النساء ، ويغسل الرجال الرجال إلا الزوجة فقط ، فقد غسل علي فاطمة رضي الله عنها ، وقد غسلت زوجة الصديق أسماء بنت عميس غسلت زوجها الصديق رضي الله عنه ، وهكذا السرية مثل الزوجة ، السرية المملوكة التي يحل له جماعها ، لأنها مملوكة له ملكا شرعيا ، فإنها تغسله ويغسلها كالزوجة ، أما كونه يغسل أمه أو بنته فلا ، ولكن إذا كان ما عندهم امرأة تيمم ، يمسح وجهها ويديها بالتراب ، ييممها ويكفي ، إذا كان ما عندهم نساء ، ولا زوج لها فإنها تيمم ، يعني وليها يمسح وجهها بالتراب ييمم وجهها وكفيها ثم يصلي عليها .






كلمات دليلية:




تأخر المأموم في السجود حتى سجد الإمام الثانية ولحقه فيها