حكم تغسيل السقط

فتاوى نور على الدرب

534

س : هذا سائل يقول : ما حكم تغسيل السقط يا سماحة الشيخ عند موته ؟

ج : يجب تغسيل الميت إذا كمل أربعة أشهر ، إذا ولد في الخامس أو في السادس يغسل ويكفن ويصلى عليه ، إذا كان ولد بعدما نفخت فيه الروح يجب تغسيله وتكفينه والصلاة عليه .






كلمات دليلية:




إذا تكاثرت خواطرك ، وتحركت شهوتك فبادر بالوضوء ، فإنها تزول بإذن الله