حكم تغسيل المرأة للأطفال الذكور

فتاوى نور على الدرب

571

س : ما رأيكم في امرأة عمرها حوالي عشرين عاما تغسل الصبية والأولاد الصغار إذا توفوا ؟

ج : إذا كانوا دون السبع فلا بأس أن تغسلهم ، إذا كان الصبي دون السبع (الجزء رقم : 13، الصفحة رقم: 458) فإنه تغسله المرأة ويغسله الرجل ، وهكذا البنت الصغيرة دون السبع يغسلها الرجل والمرأة جميعا ، فإذا بلغ الذكر سبعا غسله الرجال ، وإذا بلغت الجارية سبعا غسلها النساء ، وما دون السبع أمره واسع من الرجال والنساء .






كلمات دليلية:




سهل ياسين