ج : أما ذهابها إلى المقبرة فلا ، لا يشرع لها الذهاب إلى المقبرة؛ لأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - لعن زائرات القبور سواء كانت حائضا أو طاهرة ، ليس للنساء زيارة القبور ، لكن لو مرت بالمقبرة لحاجة الطريق فلا فرق بين أن تكون حائضا أو غير حائض ، مرورها بالمقبرة لحاجة الطريق ذاهبة إلى جهة ، أو راجعة من جهة لا يضر ذلك ، أما أن تزورها لقصد الزيارة ، فلا يجوز ، سواء كانت طاهرة ، أو حائضا ، أو نفساء ، فليس للنساء زيارة للقبور مطلقا ، وأما كتب العزائم أو قراءة العزائم من القرآن فقد اختلف العلماء في ذلك ، هل لها أن تقرأ القرآن وهي حائض أو نفساء على قولين : ذكر بعضهم التحريم ، وأنه قول الأكثر من أهل العلم؛ لأنها محدثة حدثا أكبر يلزمها فيه الغسل لتطهر ، فهي مثل الجنب ، والجنب لا يجوز أن يقرأ القرآن ، ولا يمس المصحف الجنب حتى يغتسل ، شبهوها بالجنب ، وهكذا النفساء . وقال آخرون من أهل العلم : لا ، ليست مثل الجنب ، الجنب يستطيع أن يغتسل في الحال ويقرأ ، أما الحائض فليست تشبهه ؛ لأنها تبقى مدة ، وهكذا النفساء ، فهي في حاجة إلى أن تقرأ القرآن ، فالصواب أنه يجوز لها أن تقرأ عن ظهر قلب ، وهكذا من طريق لمس المصحف من وراء حائل كأن يكون عليها قفازان أو رداء أو غيره تمسك المصحف به ، يكون من وراء الحائل للحاجة إلى ذلك ، أما مسه مباشرة ، فليس لها مس المصحف ، كالمحدث الحدث الأصغر ، ليس لهما مس المصحف ، وأما ما ورد عن النبي - صلى الله عليه وسلم - : (الجزء رقم : 14، الصفحة رقم: 481) لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن فهو حديث ضعيف عند أهل العلم ، لا تقوم به الحجة ، والصواب أن لها أن تقرأ ، وهكذا النفساء؛ لأن مدتهما تطول ، فليستا مثل الجنب ، أما الجنب فليس له أن يقرأ ، لا من المصحف ولا عن ظهر قلب حتى يغتسل ، هذا هو الصواب ، والله ولي التوفيق .