ج : الصحيح من أقوال العلماء أن الزيارة تختص بالرجال ، وأن النساء لا يزرن القبور؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - لعن زائرات القبور ، كان أولا نهى عن زيارة القبور مطلقا للرجال والنساء ، ثم رخص للجميع - عليه الصلاة والسلام - لما في زيارتها من ذكر الآخرة ، ولما في ذلك من الإحسان للموتى بالدعاء لهم ، ثم استقرت الشريعة على منع النساء ، وعلى شرعيتها للرجال ، وقال - عليه الصلاة والسلام - : زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة وفي لفظ : تذكركم الموت فالزيارة فيها مصالح (الجزء رقم : 14، الصفحة رقم: 479) من تذكير الآخرة وتذكير الموت ، والزهد في الدنيا ، والدعاء للأموات ، والترحم عليهم ، لكن هذا في حق الرجال ، وأما النساء فلا يزرن القبور ، هذا هو الصحيح ، وهذا هو الصواب ، لا يزرن القبور للنهي الأخير؛ ولأنه - صلى الله عليه وسلم - لعن زائرات القبور ، ولأن في زيارتهن خطرا؛ لأنهن فتنة ، وربما سبب ذلك فتنة للزوار من الرجال ، وربما أيضا سبب ذلك فتنة لها هي في شدة جزعها ، وقلة صبرها إلا من رحم الله ، فالمقصود أن الزيارة للقبور مختصة بالرجال دون النساء في أصح قولي العلماء ، فلا ينبغي لأم السائلة أن تزور قبر أبيها ولا غيره ، بل تدعو له في بيتها ، وفي كل مكان ، تدعو له بالمغفرة والرحمة إذا كان مات على الإسلام ، والحمد لله ، وتتصدق عنه ، هذا كله طيب ، أما أنها تزور قبره فلا؛ لأن الرسول نهى النساء عن ذلك - عليه الصلاة والسلام .