ج : لا حرج في ذهاب النساء إلى أخذ الحشائش التي في المقابر لعلف دوابهم ، ولا بأس في ذلك ، إنما المنهي عنه أن يزرن القبور ، أما إذا أتين القبور لأخذ الحشائش التي فيها والاستفادة منها مع الطرق المعينة في ذلك فلا بأس ، والطرق التي وضعت في المقبرة للمرور بها للزائرين فلا بأس إذا كانت ليس فيها قبور فلا حرج ، أما إن كان فيها قبور فالواجب على الزائر أن يتخلل القبور ، ولا يطأ على القبر ، بل يمشي بين القبور ، وهكذا المرأة إذا جاءت لأخذ الأعشاب تمشي بين القبور ، ولا تطأ قبرا ، لا هي ولا الرجل ؛ لأنه لا يجوز للجميع امتهان القبور بالوطء عليها ، ولكن يمشي بين القبور ، وفي خلال الفرج التي بين القبور حتى يأخذ حاجته .