حكم صلاة الجنازة على الذكر والأنثى مرة واحدة

فتاوى نور على الدرب

681

س : يقول السائل : إذا أحضرت جنازتان بالمسجد إحداهما ذكر ، والأخرى أنثى ، هل يجوز الجمع بينهما في صلاة واحدة ، أو يصلى على الأنثى وحدها ، وكذلك على الذكر وحده ؟

ج : السنة أن يجمعا ويصلى عليهما جميعا ، لأنه أسرع في إنجازهما ، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول : أسرعوا بالجنازة فصلى على جماعة عليه الصلاة والسلام ، فالسنة أن يجمع الرجل والمرأة أو الرجلان والمرأتان أو أكثر ، فيصلى عليهم جميعا ، فإذا كانا رجلين يقول : اللهم اغفر لهما وارحمهما ، وهكذا المرأتان ، وإن كانوا جماعة قال : اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم ... إلى آخره ، ويدعو لهم .






كلمات دليلية:




ياسر سلامة