حكم صلاة الجنازة في أوقات النهي

فتاوى نور على الدرب

568

س : هل تجوز صلاة الجنازة بين صلاتي العصر والمغرب ، لأن بعض الناس يقولون : إنها لا تجوز ، إذ الوقت بين صلاتي العصر والمغرب من أوقات النهي ، نرجو الإفادة جزاكم الله خيرا .

ج : لا شك أنه يجوز أداء صلاة الجنازة بعد صلاة العصر ، لأنها من ذوات الأسباب ، ولا حرج في أداء ذوات الأسباب بعد صلاة العصر ، وبعد صلاة الصبح ، لكن إذا اصفرت الشمس فينبغي ترك ذلك حتى تغيب الشمس ، لقول عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ثلاث ساعات كان رسول الله ينهانا أن نصلي فيهن ، وأن نقبر فيهن موتانا : حين تطلع الشمس حتى ترتفع ، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول الشمس ، وحين تصفر الشمس للغروب هذه الأوقات الثلاثة ينبغي فيها تأجيل الصلاة ، أولا : عند طلوع الشمس ، يمسك عن صلاة الجنازة حتى ترتفع الشمس ، وهكذا : عند قيام الشمس في وسط النهار ، وعند وجودها في كبد السماء قبل أن تميل إلى الغرب ، وهو وقت قصير . والثالث : عند اصفرارها للغروب ، إذا اصفرت جدا ومالت للغروب ، في هذه الحالة تؤجل إلى ما بعد غروب الشمس . أما بعد صلاة العصر ، فلا حرج في صلاة الجنازة ، وهكذا بعد صلاة الفجر قبل أن تطلع الشمس ، لا حرج في ذلك ، والله ولي التوفيق .






كلمات دليلية:




أول من سمي وزيرا أحمد بن سليمان الخلال وزير السفاح.