ج : هذا لا يجوز ، ضرب الصدور والصياح هذا منكر عند المصيبة ، إذا مات الولد أو الأب أو الأخ أو الزوج أو الزوجة ، هذا منكر ، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح : ليس منا من ضرب الخدود ، أو شق الجيوب ، أو دعا بدعوى الجاهلية يعني عند المصيبة ، ويقول (الجزء رقم : 14، الصفحة رقم: 397) صلى الله عليه وسلم : أنا بريء من الصالقة والحالقة والشاقة والصالقة : هي التي ترفع صوتها عند المصيبة ، والحالقة : التي تحلق شعرها عند المصيبة أو تنتفه ، والشاقة : تشق ثوبها عند المصيبة . كل هذا منكر لا يجوز ، وكذلك يقول صلى الله عليه وسلم : أربع في أمتي من أمور الجاهلية لا يتركونهن : الفخر بالأحساب ، والطعن بالأنساب ، والاستسقاء بالنجوم ، والنياحة فالنياحة من عمل الجاهلية ، وقال : النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة - يعني من قبرها - وعليها سربال من قطران ودرع من جرب ولما بايع النساء صلى الله عليه وسلم أخذ عليهن ألا ينحن ، وقال عليه الصلاة والسلام : الميت يعذب في قبره بما نيح عليه فالنياحة ورفع الصوت والصياح ، لا تجوز .