حكم غسل الأبناء لأمهم إذا لم يوجد من يغسلها_1

فتاوى نور على الدرب

525

س : توفيت امرأة في مكان ليس فيه مغسلة ، ولا زوج لها ، بل يوجد فيه ابنها ، فهل يقوم ابنها بتغسيلها أم لا يقوم ؟

ج : الأرجح أنه لا يقوم بتغسيلها ، بل تيمم ، ييممها وليها ، يضرب التراب بيديه ويمسح بها وجهها وكفيها بنية غسل الموت ويكفي ، لأن المرأة لا يغسلها إلا أحد شخصين ، إما امرأة ، وإما الزوج والسيد الذي تباح له ، أما في هذه الحال الذي لا يحضرها سوى ابنها أو أخيها أو عمها أو أجنبي فإنها تيمم على الراجح ، يعني يضرب التراب بيديه ويمسح بهما وجهها وكفيها بنية تغسيلها عن الموت ، وصفة التيمم كصفة تيمم الصلاة ، فالتيمم عن الميت هو والصلاة سواء سواء ، وجهها وكفيها مثل الصلاة ، مثل الذي عليه جنابة ولا عنده ماء ، كما بين الله ذلك في سورة المائدة .






كلمات دليلية:




أكرم العلاقمي