ج : الأرجح أنه لا يقوم بتغسيلها ، بل تيمم ، ييممها وليها ، يضرب التراب بيديه ويمسح بها وجهها وكفيها بنية غسل الموت ويكفي ، لأن المرأة لا يغسلها إلا أحد شخصين ، إما امرأة ، وإما الزوج والسيد الذي تباح له ، أما في هذه الحال الذي لا يحضرها سوى ابنها أو أخيها أو عمها أو أجنبي فإنها تيمم على الراجح ، يعني يضرب التراب بيديه ويمسح بهما وجهها وكفيها بنية تغسيلها عن الموت ، وصفة التيمم كصفة تيمم الصلاة ، فالتيمم عن الميت هو والصلاة سواء سواء ، وجهها وكفيها مثل الصلاة ، مثل الذي عليه جنابة ولا عنده ماء ، كما بين الله ذلك في سورة المائدة .