حكم غسل الأبناء لأمهم إذا لم يوجد من يغسلها_2

فتاوى نور على الدرب

714

س : السائل / أ . ع . من اليمن يقول : امرأة ماتت ، وليس في القرية مغسلة تغسلها ، وزوجها قد مات أيضا من قبلها ، والسؤال : هل يجوز لأبنائها أن يقوموا بتغسيلها ؟

ج : إذا ماتت المرأة ولم يوجد من يغسلها من النساء فإنها تيمم ، أولادها ييممونها بالتراب لوجهها وكفيها ، ويكفي بنية غسل الميت ، وليس لهم النظر إلى عورتها ولا تغسيلها ، إن وجد امرأة تغسلها فالحمد لله ، وإن لم (الجزء رقم : 13، الصفحة رقم: 456) يوجد أحد فإنها تيمم ، ولكن في الغالب أنه ما دامت في القرية إذا التمسوا وجدوا ، ولكن إن قدر أنهم لم يجدوا فإنها تيمم ، ييممها أولادها بالتراب فهو طهور ، في الوجه والكفين بنية غسل الميت ويكفي .






كلمات دليلية:




النصح يثمر المحبة