ج : هذا العمل الذي سأل عنه السائل بدعة لا أصل له ، فلا يشرع أن يقرأ على الميت بعد موته ، لا في البيت ولا في المقبرة ، ولا على رأس الأربعين من وفاته ، ولا في غير ذلك بهذا القصد من هذه البدع التي أحدثها الناس ، وإنما المشروع أن يقرأ عنده حين الاحتضار قبل أن (الجزء رقم : 14، الصفحة رقم: 135) يموت ، إذا كان محتضرا شرع أن يقرأ عنده ، وإذا قرئ عنده سورة يس فذلك حسن ، لأنه ورد بها بعض الأحاديث : اقرؤوا على موتاكم يس وإن كان في سنده كلام ، لكن لا بأس ، قد يتعظ من هذا ، وقد يستفيد من هذا قبل أن يموت ، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم : لقنوا موتاكم : لا إله إلا الله يلقن ، يقال له : قل : لا إله إلا الله . حتى يختم له بها ، في الحديث : من كان آخر كلامه : لا إله إلا الله ، دخل الجنة فذلك من أسباب دخول الجنة إذا مات على التوحيد والإيمان صادقا مخلصا ، أما التلقين عند القبر فهذا بدعة ، الصحيح لا يقلن عند القبر ، لا يقال له عند الدفن : اذكر ما خرجت عليه من الدنيا ، شهادة أن لا إله إلا الله ، وأن محمدا رسول الله ، وإنك آمنت بالله ربا ، وبالإسلام دينا ، وبمحمد رسولا ، وبالقرآن إماما ، هذا لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم ، الصواب أنه غير مشروع ، هذا التلقين بعد الدفن عند القبر (الجزء رقم : 14، الصفحة رقم: 136) يعني : يلقن أنه يجيب الملكين بالشهادتين ، وما ذكر معهما ، هذا لا أصل له ، أما التلقين قبل أن يموت ب : لا إله إلا الله . فتقدم ، سنة قبل أن يموت ، يقال : لا إله إلا الله . فإذا قالها سكت عنه ، حتى يختم له بها .