حكم قضاء الحاجة في المقبرة

فتاوى نور على الدرب

417

س : في أحد الأيام ذهبت إلى قرية الحناكية أنا وأحد أصدقائي ، لقضاء بعض اللازم ، ولما وصلنا الحناكية دخل صديقي على منزل أحد أقربائه ، وبقيت أنا خارج المنزل لأنتظره ، وأثناء ذلك ذهبت إلى أرض فضاء قريبة من المنزل المذكور لقضاء الحاجة ، ولما جلست لقضاء الحاجة صاح بي أحد الأطفال بأن هذا المكان موضع مقابر ، ولا يجوز قضاء الحاجة في المقابر ، علما بأنه لا توجد آثار واضحة المعالم تدل على أنها مقابر ، ولم أعلم عنها قبل ذلك ، أفيدوني هل عليّ إثم في ذلك ، أم لا ؟ جزاكم الله خيرا

ج : القبور لا يقضى فيها الحاجة ، الرسول صلى الله عليه وسلم قال : لا تصلوا إلى القبور ، ولا تجلسوا عليها فلا يجلس عليها للحاجة ولا لغير الحاجة بل تحترم ، المسلم يحترم حيا وميتا ، فلا يجوز لأحد أن يقضي الحاجة على القبور ، لا في البول ولا في الغائط ، وليس له أن يطأ (الجزء رقم : 14، الصفحة رقم: 176) القبر أو يجلس عليه ، بل يجب التحرز من ذلك ، لكن الذي قضى حاجته في أرض ، ما علم أنها مقبرة ليس عليه إثم ، ما دام ما علم ولا دري أنها مقبرة لا إثم عليه حتى يعلم أنها مقبرة .






كلمات دليلية:




إبراهيم الأخضر