حكم كشف وجه الميت إذا وضع في اللحد

فتاوى ابن باز

721

س: هل يكشف وجه الميت بعد وضعه في اللحد؟ س: هل يجوز كشف وجه الميت إذا وضع في اللحد ؟

ج: لا يكشف، بل يغطى كله إلا المحرم فيكشف وجهه ورأسه لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن محرم (الجزء رقم : 13، الصفحة رقم: 194) توفي يوم عرفة : اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تخمروا رأسه ولا وجهه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا متفق على صحته واللفظ لمسلم .ج: لا يجوز كشف وجه الميت إذا وضع في اللحد سواء كان رجلا أو امرأة، وإنما الواجب ستره بالكفن إلا أن يكون محرما فإنه لا يغطى رأسه ولا وجهه؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حق الذي مات محرما: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه، ولا تخمروا رأسه ولا وجهه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا متفق عليه واللفظ لمسلم . لكن إذا كان الميت امرأة فإنه يخمر وجهها بكفنها ولو كانت محرمة؛ لأنها عورة . (الجزء رقم : 13، الصفحة رقم: 195) س: هل لكشف وجه الميت ووضع الحجر أصل حيث يقولون هذا الحنوط؟ ج: ليس لهذا أصل، وهذا جهل لا أساس له .






كلمات دليلية:




صلاة السنة الراتبة بعد الفريضة قبل الإتيان بالذكر المشروع عقب الصلاة_4