ج : هذا العمل لا أصل له ، السنة أن يدفن مغطى بالكفن كله ، وجهه وغير وجهه ، السنة أن يكون الكفن عاما ، وألا يكشف وجهه ولا غيره ، أما ما دام بينهم وكشفوه ليسلم عليه من هو من محارمه ، إن كانت زوجته أو أخواته ، أو يسلم عليه الرجل إذا كان رجلا فلا بأس ، أو امرأة يسلم عليها محارمها أو زوجها لا حرج في ذلك ، النبي صلى الله عليه وسلم لما توفي وجاء الصديق إلى منزله كشف وجهه وقبله ، وقال : طبت حيا (الجزء رقم : 14، الصفحة رقم: 85) وميتا عليه الصلاة والسلام ، فإذا كشف لمصلحة تقبيله أو النظر إليه ، والدعاء له فلا حرج في ذلك ، لكن عند وضعه في القبر لا يكشف وجهه ، بل يكون مغطى ، والوجه وجميع البدن في القبر .