ج : لا يلزمهم ، لكن إذا ضحوا فهم مأجورون ، من باب التطوع كالصدقة (الجزء رقم : 14، الصفحة رقم: 311) عنه وإلا فلا يلزمهم إلا إذا أوصى بذلك ، أوصى في بيت أو مزرعة عليهم أن ينفذوا الوصية في الثلث فأقل ، أما إذا كان ما أوصى فلا يلزمهم ، لكن إذا تطوعوا وضحوا عنه أو تصدقوا عنه فلهم أجر ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية ، أو علم ينتفع به ، أو ولد صالح يدعو له وسأله رجل قال : يا رسول الله ، إن أمي ماتت ، أفلها أجر إن تصدقت عنها ؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم : " نعم هذا يدل على أنه إذا تصدق عن أمه أو أبيه ، أو فلان أو فلان فله أجر .