حكم لطم الخدود والصدور وشق الثياب عند موت القريب_1

فتاوى نور على الدرب

613

س : الأخت إ . م . من العراق تقول : أفتوني عن المرأة التي تمزق ثوبها ، وتقص شعرها ، وتخبط خدها حتى تسيل منه الدماء على من يتوفى ، هل هذا حرام ؟ وما الذي يمكن عمله للتكفير عن هذا ؟

ج : هذا العمل منكر وحرام ، لا يجوز ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ليس منا من ضرب الخدود ، أو شق الجيوب ، أو دعا بدعوى الجاهلية رواه الشيخان البخاري ومسلم في الصحيحين . هذا من المنكرات ، وقال عليه الصلاة والسلام : أنا بريء من الصالقة والحالقة والشاقة والصالقة : التي ترفع صوتها عند المصيبة ، والحالقة : التي تحلق شعرها عند المصيبة أو تنتفه أو تقصه ، والشاقة : التي تشق ثوبها عند المصيبة . كل هذا منكر ، فالواجب عليها التوبة إلى الله ، الواجب على المرأة التي فعلت هذا التوبة إلى الله ، والتوبة تجب ما قبلها ، عليها التوبة الصادقة بالندم على ما مضى ، والعزم الصادق ألا تعود إليه ، والله يقول سبحانه : وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى ويقول سبحانه : (الجزء رقم : 14، الصفحة رقم: 412) وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون ويقول سبحانه : يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا فعليها أن تستغفر الله وتتوب إليه ، وتندم على ما مضى ، وتعزم ألا تعود في ذلك ، والله سبحانه يتوب على التائبين الصادقين .






كلمات دليلية:




أبو بكر الشاطري