حكم مساعدة أهل الميت في صنع الطعام لهم_1

فتاوى نور على الدرب

524

س : هل يحق مساعدة أهل الميت في حالة التعزية في الطعام - ونحن نسميها التعاون - مثل الجيران أو الأعمام أو الأقرباء ؟

ج : السنة أن يبعث لهم طعاما مصنوعا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء خبر جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه حين قتل في مؤتة في الشام ، لما جاء خبره أمر أهله عليه الصلاة والسلام أن يبعثوا لدار جعفر طعاما ، وقال : إنه أتاهم ما يشغلهم فإذا دفع الجيران أو الأقارب لأهل الميت طعاما مصنوعا أيام العزاء ؛ لأنهم مشغولون عن صنع الطعام بالمصيبة هذا سنة ، أما المساعدة بالنقود أو بغير النقود فهذا لا بأس به إذا كانوا فقراء وساعدهم إخوانهم من أجل موت القائم عليهم ، والكاسب لهم ، هذا حسن ، مساعدة لهم لأجل فقرهم ، وأما أن يقوموا هم بصنع طعام للناس من أجل الميت فهذا من عمل الجاهلية لا يجوز ، (الجزء رقم : 14، الصفحة رقم: 370) لا يقوم أهل الميت بصنع الطعام للناس إلا إذا نزل بهم ضيف ليكرموه فلا بأس ؛ لأنهم صنعوه من أجل الضيف لا من أجل الميت ، فلا بأس بهذا .






كلمات دليلية:




حكم إخراج زكاة المال المستثمر مع رجل مماطل