ج : إذا كانت عنده أمانة من زميله ، وسرقت بغير تفريط منه فلا حرج عليه ولا يلزمه الضمان ؛ لأنها أمانة ، فإذا سرقت من يده وهو نائم ، أو سرقت من صندوقه بأن كسر الصندوق أو ما أشبه ذلك فليس عليه ضمان ؛ لأن زميله قد أذن له في ذلك ، أنه يلبسها وجعلها عنده ليلبسها . أما إن كان زميله أعطاه إياها ليحفظها لديه ، ثم جعلها في يده ولم يبال فهذا يضمن ، وإذا كان صاحبها لا يعرف تصدقوا بقيمتها ، اعرفوا قيمتها وتصدقوا بقيمتها ؛ لأنه مفرط حين لبسها ، حتى سرقت من يده وهو نائم أو غافل ، أما إذا كانت سرقت من محل مأمون ، مأمون المحل مثل صندوق ، أو بيت مأمون كسر فهذا لا يضمن ؛ لأنه لم يفرط ، أما إن كان قد فرط في ذلك ، بأن لبسها ونام وزميله لم يأذن له في لبسها ، ولم يعطه إياها ليلبسها ، ولكن ليحفظها لديه فهو مفرط ، فإن عرفتم الزميل فأعطوه قيمتها ، وإن لم تعرفوه تصدقوا بقيمتها على بعض الفقراء بالنية عن صاحبها ، والله لا يضيع أجر المحسنين ، بل يثيبكم أنتم على براءة الذمة ، ويثيب صاحبها بإيصال الأجر إليه ، سبحانه وتعالى .