حكم من زارت القبور جهلا منها

فتاوى نور على الدرب

415

س : تسأل أختنا وتقول : إن خالتها توفي والدها ، وزارت قبره مرة ، وتريد أن تزوره مرة أخرى ، وقد سمعت حديثا عن الرسول - صلى الله عليه وسلم - معناه يحرم زيارة المرأة للقبور ، فهل هذا الحديث صحيح ؟ وإذا كان صحيحا ، فهل على خالتها إثم يستوجب الكفارة ؟

ج : الصحيح أن الزيارة للنساء للقبور لا تجوز للحديث المذكور ، وقد (الجزء رقم : 14، الصفحة رقم: 472) ثبت عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه لعن زائرات القبور ، فالواجب على النساء ترك زيارة القبور ، والتي زارت القبر جهلا منها لا حرج عليها ، وعليها ألا تعود ، فإن فعلت فعليها التوبة والاستغفار ، والتوبة تجب ما قبلها ، الزيارة للرجال خاصة ، قال - عليه الصلاة والسلام - : زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة هذا للرجال ، كانت الزيارة ممنوعة في أول الإسلام للرجال والنساء زيارة القبور؛ لأن الكفار حدثاء عهد بعبادة الأموات والتعلق بالأموات ، فمنعوا من زيارة القبور سدا لذريعة الشر ، وحسما لمادة الشرك ، فلما استقر الإسلام وعرفوا الإسلام شرع الله لهم زيارة القبور لما فيها من العظة والذكرى ، ذكر الموت ، وذكر الآخرة ، والدعاء للموتى والترحم عليهم ، ثم منع الله النساء من ذلك في أصح قولي العلماء؛ لأنهن يفتن الرجال ، وربما فتن في أنفسهن ، ولقلة صبرهن ، وكثرة جزعهن ، ومن رحمة الله وإحسانه إليهن أن حرم عليهن زيارة القبور ، وفي ذلك أيضا إحسان للرجال؛ لأن اجتماع الجميع في القبور قد يسبب فتنة ، فمن رحمة الله أن منعن من زيارة القبور ، أما الصلاة فلا بأس ، تصلي على الميت في المسجد أو في المصلى لا بأس ، وإنما النهي عن زيارة القبور ، فليس للمرأة أن تزور القبور في أصح قولي العلماء لما جاء في ذلك من الأحاديث الدالة على منع ذلك . (الجزء رقم : 14، الصفحة رقم: 473) وليس عليها كفارة ، وإنما التوبة فقط إذا كانت تساهلت في هذا ، أما إن كانت جاهلة ، فالجاهل معفو عنه ، إن شاء الله .






كلمات دليلية:




أول من حول الكسور العادية إلى عشرية هو العالم المسلم الرياضي <b>غياث الدين جمشيد الكاشي</b> قبل عام840هـ.