ج : إذا كان الدين حالا وفي التركة سعة للقضاء وجب القضاء ، ووجبت المبادرة بقضاء الديون كلها من دون تأخير ، أما إن كانت الديون مؤجلة (الجزء رقم : 13، الصفحة رقم: 444) فتبقى على آجالها ، ولا حرج على الميت في ذلك ، أو كانت التركة عاجزة ليس فيها ما يوفي الديون فلا بأس أن يؤجلوا وهم محسنون ، لكن إذا كانت التركة فيها سعة فالواجب أن توفى الديون بسرعة ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : نفس المؤمن معلقة بالدين حتى يقضى عنه فالواجب البدار بقضاء الديون في التركة وعدم التأجيل وعدم التأخير ، إلا إذا كانت الديون مؤجلة فهي تبقى على آجالها ، إلا أن يسمح الورثة بتعجيلها ، وهكذا لو كان الدين للبنك العقاري يبقى مؤجلا على حاله على أقساط ، لكن إذا كان الميت ليس خلفه شيء فإن الورثة محسنون ، فإذا عجلوا القضاء أو أجلوه فلا حرج عليهم ، محسنون بكل حال .