ج : فالقرض الذي للبنك العقاري ولغيره من البنوك الزراعية ونحوها مثل غيره من الدين ، يجب أن يسدد في وقته في حق الحي والميت ، وإذا مات الإنسان وعليه دين للبنك وجب أن يسدد من التركة في أوقاته ، إذا التزم به الورثة ، فإن لم يلتزموا سدد في الحال من التركة ؛ حتى يستريح الميت من تبعة الدين ، وقد جاء في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال : نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه لكن إذا كان الدين مؤجلا ، والتزم الورثة أو بعضهم بأنه يؤدي في وقته فإنه يتأجل ، ولا يحل ولا يضر (الجزء رقم : 13، الصفحة رقم: 443) الميت ؛ لأنه مؤجل ، فإن لم يلتزم أحد به في وقته وجب أن يسدد من التركة ؛ حتى يسلم الميت من تبعة ذلك . أما كون الدين على أقساط فيسدد كل قسط في وقته ، يسدد في وقته ، إلا إذا لم يوجد من الورثة من يلتزم بذلك فإنه يسدد الجميع من نفس التركة ، كالدين الحال .