: الذي يظهر لي من الشرع المطهر أن ذلك لا يجوز؛ لأنها علامة على القبر الأول، إذا رآها الناس احترموه فلم (الجزء رقم : 13، الصفحة رقم: 199) يطأوه ولم يجلسوا عليه ولم يضعوا عليه قذرا. فنقلها إضاعة لحرمته والقبر الجديد ليس بضرورة إليها، بل يمكن أن يجعل عليه نصيبة أخرى، فإن لم يوجد شيء فلا حرج في بقائه بدون نصيبة، إذا رفع عن الأرض قدر شبر على صفة القبر. والله الموفق .