ج 2: لا يجوز لك تعمد إسقاط الحمل ولو كان في الشهر (الجزء رقم : 7، الصفحة رقم: 240) الثاني، فإذا كنت تعمدت إسقاطه فليس عليك في ذلك كفارة، وإنما عليك التوبة والاستغفار وعدم العودة لمثل هذا، وإذا كان سقط بدون تعمد منك فليس عليك إثم ولا يتصدق عنه ولا يسمى؛ لأنه لم تنفخ فيه الروح، وإنما يغسل ويصلى عليه ويسمى ويعق عنه إذا أكمل أربعة أشهر ونفخت فيه الروح. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو عضو نائب الرئيس الرئيس بكر أبو زيد صالح الفوزان عبد الله بن غديان عبد العزيز آل الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز