دفن ولد غير المسلمين

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

591

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد: (الجزء رقم : 7، الصفحة رقم: 396)  فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة الرئيس العام من سعادة مدير عام مستشفى الولادة والأطفال بجدة ، والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم (2254) وتاريخ 11 / 5 / 1412 هـ وقد سأل سعادته سؤالاً هذا نصه: نريد أن نستفسر عن الآتي من سماحتكم: يولد المولود من أم وأب غير مسلمين وفي بعض الحالات لا يقدر الله لهذا الطفل أن يعيش، فيتوفى في بطن أمه ويولد ميتًا، أو يتوفى هذا الطفل في غضون ساعات من ولادته، مثل هذا المولود يعامل على أنه مسيحي الديانة أم أنه مسلم بالفطرة، وأين يدفن ؟ جزاك الله خيرًا .

وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأنه إذا كان الأمر كما ذكر فإنه يعامل المولود المذكور على أنه غير مسلم، ولا يدفن في مقابر المسلمين. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو عضو نائب الرئيس الرئيس عبد العزيز آل الشيخ عبد الله بن غديان صالح الفوزان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز






كلمات دليلية:




أحكام الوصية في الشريعة الإسلامية