رجل ساكن في بلد لم يكن فيه مقبرة مختصة بالمسلمين

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

534

س 7: رجل ساكن في بلد لم يكن فيه مقبرة مختصة بالمسلمين فمات فيه وله بيت فدفن أمام بيته أو وراءه؛ لأن المسلمين كرهوا دفنه في مقبرة المشركين ، ما حكم ذلك، وهل تجوز الصلاة في مسجد فيه قبر؟

ج 7: أولا: الأصل أن يدفن المسلم مع عموم المسلمين في المقابر العامة، لكن لو دفن في بيته أو في أرض خاصة به لعدم وجود مقبرة عامة للمسلمين فالدفن جائز ولا حرج فيه. ثانيا: لا تجوز الصلاة في مسجد فيه قبر مطلقا، سواء كان القبر أمام المصلين أو خلفهم أو عن جانبهم؛ لأن الصلاة حينئذ ذريعة إلى الشرك بالله، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، ولعن من فعله، ففي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود والنصارى (الجزء رقم : 7، الصفحة رقم: 320) اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد وفي صحيح مسلم عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك . وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو عضو الرئيس بكر أبو زيد صالح الفوزان عبد الله بن غديان عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ






كلمات دليلية:




حكم ترك المسجد المجاور إلى مسجد آخر لمصلحة شرعية