صلاة الجنازة على متوفيين من جنسين ذكر وأنثى معا

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

608

س 2: هل نصلي صلاة الجنازة على متوفيين من جنسين ذكر وأنثى معًا ؟ أو لا بد أن يكونوا ذكورًا أو إناثًا سويًّا أم ماذا؟

ج 2 : يجوز أن يصلى على جماعة من المتوفين دفعة واحدة، ويقدم إلى الإمام الرجال ثم الصبيان ثم النساء. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو عضو عضو الرئيس بكر أبو زيد عبد العزيز آل الشيخ صالح الفوزان عبد الله بن غديان عبد العزيز بن عبد الله بن باز






كلمات دليلية:




الدعاء والإستعاذة للمأموم في الصلاة إذا لم يفعل إمامه