ج : من لم يصل على الجنازة في المسجد فإنه لا بأس أن يصلي عليها في أي مكان في المقبرة قبل الدفن، فإذا دفنت الجنازة صلي على القبر لكن لا يتخذ مكان مخصص في المقبرة للصلاة على الجنازة؛ لأن اتخاذ مكان مخصص له محراب هو علامة للمسجد الذي تقام فيه الصلوات المفروضة، ولأن في ذلك وسيلة وذريعة إلى الشرك، وخشية أن يتخذه العوام وجهلة الناس لأداء صلاة الفرض أو النافلة، وذلك محرم شرعا وعلى البلدية التي تتبع لها هذه المقبرة إزالة هذه المظلة منعا لذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو عضو نائب الرئيس الرئيس بكر أبو زيد صالح الفوزان عبد الله بن غديان عبد العزيز آل الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز