صلاة الجنازة في المقبرة

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

618

س 1: ما حكم الصلاة - صلاة الجنازة - في المقبرة ، وإذا كان عدم الجواز فكيف بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي صلى على المرأة التي كانت تقم المسجد في المقبرة؟

ج 1 : من فاتته الصلاة على الميت استحب له الصلاة على قبره (الجزء رقم : 7، الصفحة رقم: 257) إلى مدة شهر، ويكون الميت بينه وبين القبلة، ففي الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أن امرأة سوداء كانت تقم المسجد، أو شابا، ففقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عنها أو عنه، فقالوا: ماتت، قال: أفلا آذنتموني قال: فكأنهم صغروا أمرها أو أمره، فقال: دلوني على قبرها فدلوه فصلى عليه، ثم قال: إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، وإن الله عز وجل ينورها لهم بصلاتي عليهم ، قال الإمام أحمد : (ومن يشك في الصلاة على القبر؟ يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم من ستة وجوه كلها حسان) ا. ه. وصلاته صلى الله عليه وسلم على القبر بعد الدفن من قبيل الصحيح المتواتر، ورد من حديث ابن عباس وأبي هريرة وأنس بن مالك ويزيد بن ثابت أخي زيد بن ثابت ، وعامر بن ربيعة وجابر بن عبد الله وبريدة بن الحصيب وأبي سعيد الخدري وأبي أمامة بن سهل رضي الله عنهم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو عضو عضو الرئيس بكر أبو زيد عبد العزيز آل الشيخ صالح الفوزان عبد الله بن غديان عبد العزيز بن عبد الله بن باز






كلمات دليلية:




المرء بأخلاقه