عدم حصر أوجه التصدق عن الميت في عدد معين

فتاوى نور على الدرب

594

س : ما هي السبع التي تجري أو يجري على الميت أجرهن في قبره ؟

ج : هذا يحتاج إلى تأمل ، الصدقة الجارية هذه تنفعه في قبره ، ومثل وقف (الجزء رقم : 14، الصفحة رقم: 299) له أوقفه ، ومثل صدقة أجراها له بعض أقربائه أو غيرهم ، ومثل علم علمه الناس ، فيبقى أجره فيما علم الناس من قرآن أو علم نافع ، ومثل أشياء أوقفها من مصاحف أو كتب اشتراها ، ووقفها ووزعها للناس يجري عليه أجرها ، وهكذا كل شيء له فيه أسباب فعله لله وبقي يكون له أجره ، وليس منحصرا في سبع ولا أذكر أنها منحصرة في سبع ، كما قال السائل .






كلمات دليلية:




فلان كالكعبة تُزارُ ولا تُستزارُ