قتل الإنسان نفسه

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

538

س: امرأة صار بينها وبين زوجها خلافات شديدة، وخاصة في الأمور المادية، حيث إن زوجها كسول لا يسعى لإسعاد (الجزء رقم : 7، الصفحة رقم: 216)  أسرته؛ مما جعلها تستدين أجهزة كهربائية بالتقسيط وتبيعها نقدًا لتنفق على بيتها وأولادها وزوجها أيضًا، وقد طلقها زوجها وبعد عشرة أيام من طلاقها وبيعه جميع منقولات الشقة والأجهزة الخاصة بها أشعلت في نفسها النار وماتت، فهل يجوز الدعاء والتصدق والحج لها كفارة عما فعلت من إثم؟ والديون التي عليها من المكلف بالسداد، هل هو الزوج أم من يسدد حقوقها عند زوجها في منقولاتها الخاصة - الأثاث والأجهزة - مع وجود الديون عليها، وهل يوزع بين الولدين فقط أم زوجها أيضًا؟ مع العلم أنه يرفض دفع الديون، وهل يتم ذلك بعد سداد الديون من قيمة هذه الأشياء؟ أفتونا جزاكم الله خيرًا وغفر لكم.

ج: قتل الإنسان نفسه حرام ، وعليه وعيد شديد، ولكن ذلك لا يخرجه عن الإسلام؛ لأنه كبيرة من كبائر الذنوب دون الشرك، فهو مسلم يجوز الدعاء له والتصدق عنه والحج عنه؛ لأن هذه قربات تنفعه إذا تقبلها الله، وأما الديون المذكورة على المرأة التي قتلت نفسها فإنها تسدد من تركتها بأن تباع الأشياء الموجودة بعد وفاتها وتسدد الديون من قيمتها، وليس لأولادها ميراث إلا بعد سداد الديون، وإذا بقي من الديون شيء لم يسدد فإنه يبقى على الميتة ولا يلزم الأولاد ولا الزوج تسديده إلا من باب التبرع منهم، فينبغي لهم ولغيرهم من المسلمين احتساب الأجر وتسديد هذه (الجزء رقم : 7، الصفحة رقم: 217) الديون الباقية. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو عضو عضو الرئيس بكر أبو زيد عبد العزيز آل الشيخ صالح الفوزان عبد الله بن غديان عبد العزيز بن عبد الله بن باز






كلمات دليلية:




وما من إله إلا الله