ج 2: 1- لا يجوز كشف عورة الميت ؛ لأن حرمته وهو ميت كحرمته وهو حي. 2- السنة تطييب الأكفان بالبخور ونحوه قبل أن يدرج الميت في الأكفان. 3- يشرع حل أربطة الكفن بعد وضع الميت في اللحد وقبل دفنه، وأما كشف وجهه فلا أصل له. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو عضو عضو نائب الرئيس الرئيس بكر أبو زيد عبد العزيز آل الشيخ عبد الله بن غديان صالح الفوزان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز