ج 1: إذا أخبر المتوفى قبل وفاته أن عليه دينا ولم يبين قدره ولا صاحبه فالواجب في مثل هذه الحالة أن يعلن في الصحف لمن كان له طلب على فلان ابن فلان أن يتقدم إلى وكيله أو ورثته، فمن جاء بما يثبت دينه على الميت سدد دينه من تركة الميت. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو عضو عضو الرئيس بكر أبو زيد عبد العزيز آل الشيخ صالح الفوزان عبد الله بن غديان عبد العزيز بن عبد الله بن باز