لا يختلف الدفن في مكة عن غيرها

فتاوى ابن باز

661

س: هل يختلف الدفن في مكة عن أي بلد آخر؟ وهل فيه زيادة حسنات ودرجات للميت؟

ج : لا يختلف الدفن في مكة عن غيرها، فالدفن في جميع البلدان واحد، وهو أن يحفر للميت قدر نصف قامة الرجل، ويلحد له في الجانب القبلي، ويوضع على جنبه الأيمن، ثم يوضع عليه اللبن وتسد المنافذ بالطين، ثم يهال عليه التراب. كما فعل الصحابة بالنبي صلى الله عليه وسلم. ومن هذا قول سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: إذا أنا مت (الجزء رقم : 13، الصفحة رقم: 216) فألحدوا لي لحدا وانصبوا علي اللبن نصبا، كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم . أخرجه مسلم في صحيحه . والسنة أن يدفن الإنسان في بلده، ولا ينقل إلى مكة ولا إلى غيرها، كما فعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فإن بعضهم مات بالكوفة ، وبعضهم مات بالشام ، وبعضهم مات في البصرة ، وبعضهم مات في غيرها، ولم ينقلوا إلى مكة وإلى المدينة ، ولم يوصوا بذلك رضي الله عنهم. والسبب في ذلك: أن المعول في ذلك على العمل لا على الأماكن، وأيضا لما في النقل من المشقة من دون سبب شرعي يقتضي ذلك. ولو كان النقل مشروعا لأوصى به النبي صلى الله عليه وسلم، ولو فعل ذلك لنقله الصحابة رضي الله عنهم وبينوه؛ لأنهم قد نقلوا سنته، وأوضحوا ما شرع الله لعباده من أقواله صلى الله عليه وسلم وأفعاله، وتقريراته. والخير كله في اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم كما قال الله عز وجل: لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة وقال سبحانه: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم والله ولي التوفيق.






كلمات دليلية:




خليفة الطنيجي