ما يفعله من يعتمر عن الميت_1

فتاوى نور على الدرب

436

س : هل يجوز أداء العمرة بدلا عن المتوفى أم أهدي ثوابها له ؟ وإن كان جائزا أرجو ذكر النية أو صيغة ما أقول في ذلك ؟ وفقكم الله

ج : لا شك أن العمرة عن الغير من الموتى أو العاجزين عن الوصول إلى مكة لكبر السن جائزة كالحج ، فلك أيها السائل أن تعتمر عمن شئت من إخوانك المسلمين الموتى ، وإذا أحرمت تحرم عن الميت أو العاجز ، وعن نفسك ، وتنوي العمرة عن الشخص الذي أردت أداءها عنه ، والأفضل أن تقول : اللهم لبيك عمرة عن فلان ، هذا هو الأفضل ، وإن لم تقل : عن فلان ونويتها عنه كفى ذلك ولا حاجة إلى اللفظ ، وقد كان عليه الصلاة والسلام يصرح بتلبيته بالنسك ، وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه في حجة الوداع قال : اللهم لبيك عمرة وحجا فالإخبار عن النسك الذي يريده الإنسان في تلبيته أمر مشروع ، وإذا كان يريد ذلك (الجزء رقم : 14، الصفحة رقم: 321) عن غيره فإنه يسميه ، هذا هو الأفضل ؛ ولهذا جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول : لبيك عن شبرمة . فقال : " من شبرمة ؟ " قال : أخ لي - أو : قريب لي - قال : " هل حججت عن نفسك ؟ " قال : لا . قال : " حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة فدل ذلك على أنه الأفضل أن يسمي من يحج عنه في تلبيته .






كلمات دليلية:




حفظُ الذات أول نواميس الطبيعة