ج : العمرة عن الوالدة وعن الوالد قربة إذا كانا متوفيين ، قربة وطاعة ، وهكذا الحج عنهما ، وإذا كانا ما حجا ولا اعتمرا وجب أن يحج عنهما من مالهما إذا كان لهما مال ، فإن كان ما لهما مال شرع لأولادهم الحج عنهما ، والعمرة عنهما ، وهذا من البر والصلة ، كونه يعتمر عن والده أو والدته ، أما الحي فلا ، إلا إذا كان عاجزا كشيخ كبير أو عجوز كبيرة فلا مانع من الحج عنهما .