مدى صحة حديث ليس للنساء نصيب في الجنازة

فتاوى ابن باز

488

س: السائلة تقول: روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله: ليس للنساء نصيب في الجنازة ما رأيكم في هذا الحديث، وما هي الأمور التي تجتنبها المرأة في موضوع الجنازة .

ج: هذا الحديث الذي ذكرته السائلة ليس للمرأة نصيب في الجنازة لا نعلم له أصلا ولا نعلم أحدا أخرجه من أهل العلم، وإنما الوارد عنه صلى الله عليه وسلم في هذا أنه صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج ، ونهى النساء عن اتباع الجنازة - يعني للمقبرة - أما الصلاة عليها مع الناس في المسجد أو المصلى (الجزء رقم : 13، الصفحة رقم: 136) فهي مشروعة للجميع، وقد كان النساء يصلين مع النبي صلى الله عليه وسلم الفريضة وعلى الجنائز، وقد صلت عائشة رضي الله عنها على جنازة سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. فالحاصل أن المرأة تصلي على الجنائز مع الرجال ولا بأس بذلك، أما ذهابها مع الجنازة إلى المقبرة أو زيارة القبور فهذا هو المنهي عنه فلا يجوز لها ذلك. والله ولي التوفيق.






كلمات دليلية:




متى بلعنا الثور ينبغي ألا نتوقف عند ذنبه