ج : الصلاة ما هي مشروعة ، لا يصلى عن الميت ، وهكذا القراءة ، أما الصيام إذا كان عليه صوم يصام عنه صوم الواجب ، إذا كان عليه صيام فرط فيه ، عليه صيام ولم يصم - يصوم عنه أولياؤه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم : من مات وعليه صيام صام عنه وليه فيصوم عنه ولده الذكر والأنثى أو زوجته أو غيرهما من أقربائه ، هذا طيب وينفع الميت ، وقد سأل جماعة النبي صلى الله عليه وسلم عن أنواع من الصوم ، فأجابهم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله : أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضية ؟ اقضوا الله ؛ فالله أحق بالوفاء شبهه بالدين ، سواء كان صوم رمضان أو كفارة أو نذرا ، كله يصام عنه على الصحيح ولو كان صوم رمضان ، ولو كان صوم الكفارة ، قال بعض أهل العلم : (الجزء رقم : 14، الصفحة رقم: 326) إنما يصام عنه النذر خاصة ، ولكن هذا قول ضعيف الأحاديث الصحيحة تدل على خلافه ، الأحاديث الصحيحة دالة على أنه يصام عنه حتى رمضان ؛ ولهذا قالت عائشة -رضي الله عنها - عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : من مات وعليه صيام صام عنه وليه أخرجه الشيخان في الصحيحين ، وفي الصحيح عن عدة من الصحابة أنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عمن مات وعليه صوم شهر ، وبعضهم قال : صوم شهرين ، أنصوم عنه ؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " صوموا عنه وشبهه بالدين ، ولم يستفسر هل هو رمضان ، وهل هو كفارة وهل هو نذر ؟ فدل ذلك على أن الأمر عام ، يعم الكفارة ويعم النذر ، ويعم رمضان ، وفي مسند أحمد بسند جيد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة قالت : يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم رمضان ، أفأصوم عنها ؟ قال : " صومي عن أمك ، أرأيت لو كان عليها دين ، أكنت قاضيته ؟ اقضوا الله ؛ فالله أحق بالوفاء وهذا صريح في رمضان ، وإسناده قوي جيد أما إذا كان الميت ما فرط بل مات في مرضه هذا فلا صوم عليه عند عامة أهل العلم وجمهور أهل العلم ، لا يقضى عنه صوم ، ولا (الجزء رقم : 14، الصفحة رقم: 327) يطعم عنه ؛ لأنه غير مفرط معذور ؛ لأن الله قال : ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر فالذي توفي في مرضه فأدرك الأيام الأخر معذور ليس عليه صيام ، وليس عليه إطعام ، أي ليس على ورثته إطعام ولا صيام .