مسألة في حكم الصلاة والصيام عن الميت_4

فتاوى نور على الدرب

551

س : هل يجوز الصلاة والصيام عن الميت ؟

ج : يصام عنه إذا كان عليه دين ، إذا كان عليه رمضان أو نذور يصام عنه ، أو كفارات ، يقول النبي صلى الله عليه وسلم : من مات وعليه صيام صام عنه وليه يعني قريبه ، يعني صوم الواجب من رمضان ، مرض ولا صام ثم عافاه الله ، وتساهل ولا صام ومات ، يصام عنه ، أو الحائض كذلك أفطرت في رمضان ، أو النفساء ثم ظهر رمضان وتساهلت ، ثم ماتت قبل أن تقضي يقضى عنها ، وهكذا كفارة الظهار ، كفارة الجماع في رمضان ، كفارة القتل ، إذا مات وعليه صيام صام عنه وليه ، هذا هو المشروع ، أما رمضان نفسه إذا كان معذورا فلا ، مثل : أفطر في رمضان للمرض ، ولكن مات في مرضه ما يقضى عنه شيء ؛ لأنه معذور مات في مرضه والتطوع لا يتطوع عن أحد لا يصوم أحد عن أحد تطوعا ، (الجزء رقم : 14، الصفحة رقم: 328) إنما يصوم عنه إذا كان عليه قضاء من رمضان فلم يقضه ، تساهل ، فيستحب لأوليائه من الورثة أن يقضوا عنه ، ولو جماعة يتقاطعونه إذا صار من رمضان ، كل واحد يصوم بعض الأيام ، أما الكفارة فلا ، لا بد أن يصومها واحد لأنها متتابعة ، يصوم كفارة القتل شهرين متتابعين ، أو كفارة الجماع في رمضان شهرين متتابعين لمن عجز عن الرقبة ، أو كفارة القتل لمن عجز عن الرقبة شهران ، هذه يصومها واحد لأنها متتابعة ، يستحب لأقربائه أن يصومها منهم واحد ، هذه الكفارة المتتابعة .






كلمات دليلية:




شتان بين هذا وذاك