ج : لا يصام عن الميت صيام تطوع ، ولا يقرأ عنه ، ما ورد في السنة ما يدل على هذا ، ليس في السنة ما يدل على تثويب القرآن أو الصيام ، أو الصلوات فيما نعلم ، أما إذا كان عليه دين صيام فرض فإنه يقضى عنه ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : من مات وعليه صيام صام عنه وليه الصلاة عنه أو القراءة عنه هذا غير مشروع فيما نعلم ، وإنما يشرع الصدقة عنه ، الدعاء له ، الحج له ، العمرة ، هذا هو المشروع قضاء دينه إذا كان عليه أسلاف ودين يقضى عنه أيضا .