ج : أما الصلاة فلم يصل عن الأموات ، ولم يفعل هذا النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه رضي الله عنهم مطلقا ، أما الصيام فلا بأس أن يصام عنهم إذا كان عليهم دين ، إذا مات الميت وعليه صوم نذر أو صوم كفارة أو صوم من رمضان لم يصمه ، وقد عافاه الله وصح من مرضه ، ولكن تساهل هذا يقضى عنه ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : من مات وعليه صيام صام عنه وليه متفق على صحته ، وفي المسند بإسناد صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة قالت : يا رسول الله ، إن أمي ماتت وعليها صوم رمضان ، أفأصوم عنها ؟ قال : " صومي عن أمك واستفتاه جم غفير من الناس عن أمهاتهم وآبائهم ، فأفتاهم بأن يصوموا ، أما صوم التطوع فلا يصام عنهم التطوع ، إنما يصام عنهم إذا كان عليهم صوم دين ، فرض واجب ، فإذا صام عنه ولده أو أخته أو عمته أو أخوه كله طيب ، لقوله صلى الله عليه وسلم : من مات وعليه صيام صام عنه وليه يعني قريبه ، يشمل (الجزء رقم : 14، الصفحة رقم: 331) الأب والابن والأخ والعم ونحو ذلك ، أما الصلاة فلا ، لا يصلى عن أحد .