مسألة في حكم الصلاة والصيام عن الميت_9

فتاوى نور على الدرب

481

س : قبل عامين توفي ابن لي وهو في الخامسة والعشرين ، ومنذ وفاته أقوم بعد أداء الصلوات المكتوبة والسنة البعدية والقبلية بأداء ركعتين إضافيتين زيادة ، وأهب ثوابهما لابني المتوفى ، هل يجوز ذلك ، وهل تصح ؟ وهل يصل ثوابهما للمتوفى ؟

ج : هذا بدعة لا تجوز ، الصلاة عن الغير بدعة ، ولكن عليك الدعاء له بالمغفرة والرحمة ، والصدقة عنه ، هذا أمر طيب ، جزاك الله خيرا ، أما أن تصلي عنه أو تصومي عنه فلا ، هذا غير مشروع ، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول : من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد أي هو مردود ، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة يصلون عن أحد ، ولا (الجزء رقم : 14، الصفحة رقم: 332) يصومون عن أحد ، إلا إذا كان عليه دين ، صوم الفريضة ، نذر ، أو صيام رمضان ، أو كفارة ، مات قبل أن يصوم ، فهذا يصام عنه عن تلك الفريضة ، التي مات عنها ولم يقضها إذا كان قد فرط وتساهل ، أما إذا مات في مرضه ما فرط فلا صوم عليه ، المقصود أن الصلاة عن الميت أو الصوم عنه من دون واجب هذا بدعة ، لا يصلى عنه تنفلا ولا يصام عنه .






كلمات دليلية:




إعطاء بنت الأخ من الزكاة