مسألة في ختان الطفل الذي مات قبل أن يختن

فتاوى نور على الدرب

530

س : مستمعة تسأل عن الطفل الذي مات ولم يختن ، تجادل فيها أناس ، (الجزء رقم : 13، الصفحة رقم: 483)  فقيل : يختن ، وقيل : لا داعي للختان ، ما هو توجيهكم ؟

ج : إذا مات الطفل ولم يختن فلا حاجة إلى ختانه ، ولا يجب ختانه ، ولا يشرع بعد الموت والحمد لله ، الختان سنة فات محلها ، محلها الحياة ، وقد أوجبه جمع من أهل العلم ، وبكل حال لما توفي ما في ذلك حاجة إلى تختينه .






كلمات دليلية:




حتى الجرس ليس له دوما الصوت نفسه