ج : المقصود بالنهي: النهي عن اتباعها إلى المقبرة، أما الصلاة عليها فمشروعة للرجال والنساء، وكان النساء يصلين على الجنائز مع النبي صلى الله عليه وسلم. ج : يفهم من ذلك أن النهي عندها غير مؤكد، والأصل في النهي التحريم لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم متفق على صحته ، وذلك يدل على تحريم اتباع النساء للجنائز إلى المقبرة أما الصلاة على الميت فإنها مشروعة لهن كالرجال والله ولي التوفيق.