ج : القراءة على الأموات ليس لها أصل يعتمد عليه ، ولا تشرع ، وإنما المشروع القراءة بين الأحياء ليستفيدوا ويتدبروا كتاب الله ويتعقلوه ، أما القراءة على الميت عند قبره ، أو بعد وفاته قبل أن يقبر ، أو القراءة في مكان بعيد حتى تهدى له فهذا لا نعلم له أصلا ، قد صنف العلماء في ذلك وكتبوا في هذا كتابات كثيرة ، منهم من أجاز أن يثوب له القرآن ، وأن يتلى له ختمات ، ومن أهل العلم من قال : هذا أمور توقيفية هذه عبادات فلا تجوز أن يفعل منها إلا ما أقره الشرع ، والنبي صلى الله عليه وسلم قال : من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد وليس هناك شيء يلزم به في هذا الباب لعدم الدليل ، فينبغي أن تبقى على الأصل ، وهو أنها عبادة توقيفية فلا تفعل للأموات بخلاف الصدقة عنهم ، الحج ، العمرة ، قضاء الدين ، هذه أمور تنفعهم ، قد جاءت بها النصوص ، وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية أو علم ينتفع به ، أو ولد صالح يدعو له وقال الله سبحانه : والذين جاءوا من بعدهم بعد الصحابة : يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رءوف وقد دعا هؤلاء المتأخرون لمن سبقهم ، هذا ينفعهم (الجزء رقم : 14، الصفحة رقم: 196) الدعاء وهكذا الصدقة تنفعهم ، وفي الإمكان أنه بدل ما يقرأ أو يستأجر يتصدق بالمال الذي يريد أن يستأجر به على الفقراء والمحاويج بالنية عن هذا الميت ، لينتفع بهذا المال ، ينتفع بالصدقة ، قد ثبت في الصحيح أن رجلا قال : يا رسول الله ، إن أمي افتلتت نفسها ولم توص ، وأظنها لو تكلمت تصدقت أفلها أجر إن تصدقت عنها ؟ قال النبي :" نعم فبين صلى الله عليه وسلم أن الصدقة عن الميت تنفعه ، وهكذا الحج عنه ، والعمرة قد جاءت الأحاديث بذلك ، وهكذا قضاء دينه ونفعه ، أما كونه يتلو له القرآن يثوبه له ، أو يصلي له ، أو يصوم تطوعا فهذا لا أصل له ، الصواب أنه غير مشروع .